الحر العاملي

78

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل . [ 17274 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة . [ 17275 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة . [ 17276 ] 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 38 - باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شئ ، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان [ 17277 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن

--> 6 - الكافي 4 : 393 / 3 . 7 - الكافي 4 : 393 / 4 . 8 - الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 364 / 1268 ، والاستبصار 2 : 208 / 710 .